responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معاني القران للفراء نویسنده : الفراء، يحيى بن زياد    جلد : 1  صفحه : 117
ألا ترى أنه قال: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ فالعدوان من المشركين فِي اللفظ ظلم فِي المعنى والعدوان الَّذِي أباحه اللَّه وأمر به المسلمين إنما هُوَ قصاص. فلا [1] يكون القصاص ظلما، وإن كان لفظه واحدا.
ومثله قول اللَّه تبارك وتعالى: «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» [2] وليست من اللَّه على مثل معناها من المسيء لأنها [3] جزاء.
وقوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... (196)
وفي قراءة عَبْد اللَّه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إلى البيت لله» [4] فلو قرأ قارئ «وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» فرفع العمرة [5] لأن المعتمر إذا أتى البيت فطاف به وبين الصفا والمروة حل من عمرته. والحج يأتي فِيهِ عرفاتٍ وجميع المناسك وذلك قوله «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» يقول: أتموا العمرة إلى البيت [6] فِي الحج إلى أقصى مناسكه.
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ العرب تقول للذي يمنعه من الوصول إلى إتمام حجه أو عمرته خوف أو مرض، وكل [7] ما [8] لم يكن مقهورًا كالحبس والسجن (يقال للمريض) [9] : قد

[1] الأسوغ: «ولا» كما هو الأقرب إلى ما فى أ.
[2] آية 40 سورة الشورى.
[3] فى أ «لأنه» .
[4] الذي فى الطبري: «فى قراءة عبد الله: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» . ويدل قول الطبري على أن ابن مسعود يقرأ بنصب العمرة، على خلاف ما فى الشواذ لابن خالويه فإنه ذكر قراءة عبد الله: والعمرة لله بالرفع.
[5] هنا حذف «بعد العمرة» . والأصل: جاز. ويتعلق به قوله بعد: «لأن المعتمر ... »
وقد قرأ بالرفع على رضى الله عنه والشعبي، ورويت أيضا عن ابن مسعود. وانظر الشواذ لابن خالويه والبحر 2/ 72
[6] كأن «فى» محرّفة عن واو العطف. [.....]
[7] معطوف على «الذى يمنعه من الوصول ... » .
[8] أوقع «ما» موقع من ذهابا إلى الوصف كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...
[9] هذا تأكيد لقوله قبل: «العرب تقول ... » فقوله: «قد أحصر ... » مقول «تقول» .
نام کتاب : معاني القران للفراء نویسنده : الفراء، يحيى بن زياد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست